رحّبت الجمعية الحقوقية الأردنية "تضامن" بإقرار مجلس الأمة (مجلسا الأعيان والنواب) في جلسة مشتركة عقدت يوم الأحد 26/3/2017، بفقرة في مشروع القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب يمنح بموجبها الأجنبي إذن إقامة في الأردن إذا كان مولوداً لأم أردنية، بقرارٍ من وزير الداخلية. وأشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أن من شأن منح إذن الإقامة لأبناء الأردنيات، تسهيل تطبيق أغلب الامتيازات كون حرمانهن من الامتيازات التي تم إقرارها لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة تمثل انتهاكاً لحقوق الطفل ومخالفة صريحة لتوجهات الدولة الأردنية في تبني قرار منح الامتيازات التي تشكل ضمانة للأردنيات، حفاظاً على لم شمل أسرهن وتمتعهن بالطمأنينة وتكافؤ الفرص طبقاً لأحكام الدستور.
وتؤكد "تضامن" على أن قرار مجلس الأمة من الناحية الفعلية يجعل التطبيق العملي للامتيازات التي قررتها الحكومة لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب ممكناً، بخاصة ما تعلق منها بالتعليم والصحة والعمل والتملك، لأن التمتع بهذه الحقوق يستوجب الإقامة. وتعتقد "تضامن" بأن جدية التوجه نحو إنصاف أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب تجلت في تبني توجه مجلس النواب، والذي أصر مشكوراً على إضافة الفقرة (ز) من المادة 26 من مشروع القانون المعدل، فلا يمكن قبول وجود تمييز في المعاملة ما بين أبناء الأردني وأبناء الأردنية.
هذا وكانت "تضامن" قد دعت مجلس الأعيان قبل عام تقريباً للتراجع عن قراره القاضي بعدم منح أبناء الأردنيات إذن إقامة، حيث أعاد مجلس الأعيان للمرة الثانية مشروع القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، مع إصراره على شطب الفقرة (ز) من المادة 26 والتي أضافها مجلس النواب، وبموجبها يمنح أولاد الأردنيات المتزوجات من أجانب إذن إقامة في المملكة.
وفي ذات السياق فقد منحت العديد من الدول العربية الجنسية لأبناء مواطناتها المتزوجات من أجانب مثل تونس والمغرب والجزائر وليبيا واليمن والإمارات والعراق، ولا تزال كل من سورية ولبنان لا يمنحون الجنسية بشكل مطلق في حين منحته مصر لأولاد المصريات المتزوجات من أجانب منذ عام (2004) وتم استثناء أولاد المصريات المتزوجات من فلسطينيين في ذلك الوقت، إلى أن تم الموافقة على منحهم الجنسية بعد صدور قرار للمحكمة الإدارية العليا بهذا الشأن.
وفي لبنان وتحديداً بداية عام (2013) أوصت اللجنة الوزارية التي كلفتها الحكومة بدراسة القضية عقب طرح مشروع مرسوم بحق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها لأولادها بأنه "لا حق للمرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لا لأولادها ولا لزوجها". وأرجعت اللجنة في توصيتها الصادرة في (16) من يناير/ كانون الثاني لعام (2013) إلى أنه "من شأن ذلك الإضرار بالتوازن الطائفي الديموغرافي في البلاد، وبالمصلحة العليا للوطن".
أما في الأردن فقد تم منح أبناء الأردنيات المتزوجات من عرب وأجانب امتيازات مدنية وخدماتية باستثناء الحقوق السياسية ولم يتم منحهم الجنسية الأردنية. وتشير "تضامن" إلى المطالبة الواسعة لمنح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجنبي، لضمان حق أبنائهن في التمتع بجنسيتهن، تطبيقاً للتشريعات الأردنية ومبدأ المساواة بين الجنسين، وأن لا ضرورة لإجراء تعديلات دستورية في هذا المجال وإنما تعديل قانوني يكفي في هذا الاتجاه، حيث نص الدستور في الفصل الثاني المتعلق بحقوق الأردنيين وواجباتهن في المادة (5) على أن "الجنسية الأردنية تحدد بقانون".